دخلت تعديلات جديدة على قانون السير في المغرب حيز التنفيذ، عقب صدور المرسوم رقم 2.24.222 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو المرسوم الذي جاء ليُعدّل المرسوم السابق رقم 2.10.313 المتعلق بتطبيق مدونة السير، وذلك بهدف تحيين وتكييف عدد من المساطر والغرامات التصالحية والجزافية بما ينسجم مع القوانين الجديدة وتطورات السلامة الطرقية.
ومن أبرز ما جاء في هذا المرسوم توسيع صلاحيات السلطات المختصة، حيث أصبح من حقها سحب سند ملكية المركبة، وهو إجراء كان في السابق محصوراً فقط في رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة. كما تم تحديد مدة استرجاع الوثائق المسحوبة في أجل أقصاه 30 يوماً في حال تسوية الوضعية القانونية عبر أداء الغرامة، بدل 15 يوماً كما كان معمولاً به في السابق.
وتنص التعديلات كذلك على إمكانية استرجاع الوثائق المسحوبة من السلطة التي عاينت المخالفة سواء في محل إقامة المخالف أو مكان أداء الغرامة، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 228 من القانون رقم 52.05. كما تم رفع المسافة المحددة سابقاً بـ20 كيلومتراً، ما يتيح مرونة أكثر للمخالفين في استرجاع وثائقهم.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة تماشياً مع التعديلات التي شهدها قانون السير بموجب القانون 116.14، إضافة إلى ملاءمة المرسوم مع مقتضيات القانون رقم 103.14، الذي أحدث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، والتي أصبحت تحل محل وزارة التجهيز والنقل في عدد من المهام الإدارية المتعلقة بالسير والسلامة على الطرق.
وفي توضيحات سابقة، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المخالفات المرورية تُصنف إلى نوعين: مخالفات مرتبطة بالسلوك وتلك المرتبطة بالمركبة. فإذا تعلق الأمر بالأولى، فإن الجزاء يكون مرتبطاً برخصة السياقة، أما في الثانية فيشمل البطاقة الرمادية أو سند ملكية المركبة، خصوصاً في حالة الدراجات النارية.
وتؤكد الحكومة من خلال هذا المرسوم على نهج مقاربة أكثر صرامة وتنظيماً في تدبير مخالفات السير، مع الحرص على حماية حقوق السائقين وتنظيم العلاقة بينهم وبين السلطات المعنية، وذلك في سياق دينامية تطوير السلامة الطرقية التي تعرفها المملكة.
كلما اصبح القانون صارما كاما التدويرة انتفخت. كان الله في العون.